پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص261

لنا: ما رواه ابن بابويه، عن الحلبي في الصحيح أنه سأل أبا عبد الله – عليه السلام – عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة، قال: اجتمعا في زمان علي – عليه السلام – فقال: من شاء أن يأتي الجمعة، فليأت، ومن قعد فلا يضره، وليصل الظهر، وخطب – عليه السلام – خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة (1).

وروى الشيخ عن سلمة عن الصادق – عليه السلام – قال: اجتمع عيدانعلى عهد أمير المؤمنين – عليه السلام – فخطب الناس، فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فإن له رخصة (2).

ولأن فيه حرجا وضررا بالعود وزيادة تكليف، فيكون ساقطا عملا بالأصل.

احتج ابن الجنيد (3) بما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه – عليهما السلام – أن علي بن أبي طالب – عليه السلام – كان يقول – إذا اجتمع للامام عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الأولى -: أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له (4).

ولأن المشقة فيه أكثر.

والجواب: الحديث لا يمنع من مساواة الأدنى للأقصى، والمشقة غير منضبطة فالمعتبر المطلق الموجود في الأدنى.

احتج أبو الاصلاح وابن البراج بأن الأصل وجوب الصلاتين والعموم يدل

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 509 – 510 ح 1473 وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 115.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 137 ح 306.

وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 116.

(3) لا يوجد كتابه لدينا.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 137 ح 304.

وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 3 ج 5 ص 116.