مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص260
لنا: الأصل براءة الذمة والنقل مختلف الكيفية، فلا يتعين فيه شئ.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما – عليهما السلام – قال سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين، فقال: ماشئت من الكلام الحسن (1).
مسألة: قال الشيخان:إذا اجتمع عيد وجمعةتخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه (2)، ورواه ابن بابويه في كتابه (3)، واختاره ابن إدريس (4).
وقال ابن الجنيد: إذا اجتمع عيد وجمعة أذن الإمام للناس في خطبة العيد الأولى، بأن يصلي بهم الصلاتين، فمن أحب أن ينصرف جاز له ممن كان قاصي المنزل، واستحب له حضورها إن لم يكن في ذلك ضرر عليه ولا على غيره (5)، وهو يشعر باختصاص الترخص بمن نأى عن البلد.
وقال أبو الصلاح: وقد وردت الرواية إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء، والظاهر في المسألة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك (6).
وقال ابن البراج: وقد ذكر أنه إذا اتفق أن يكون يوم العيد يوم الجمعة كان من صلى صلاة العيد مخيرا بين حضور الجمعة وبين أن لا يحضرها، والظاهر هو وجوب حضور هاتين الصلاتين (7).
والأقرب الأول.
(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 288 ح 863.
وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5ص 131.
(2) المقنعة: 201.
المبسوط: ج 1 ص 170.
النهاية: ص 143.
الخلاف: ج 1 ص 673 المسألة 448.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 509 – 510 ح 1473.
(4) السرائر: ج 1 ص 301.
(5) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه إيضاح ترددات الشرائع: ج 1 ص 45.
(6) الكافي في الفقه: ص 155.
(7) المهذب: ج 1 ص 123.