پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص258

والسجود، وإن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (1).

قال الشيخ – رحمه الله تعالى – ألا ترى أنه جوز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات، وهذا يدل على أن الاخلال بها لا يضر بالصلاة (2).

ولأنه تكبير في غير محل الاستفتاح فيكون مستحبا كغيره من التكبيرات.

والجواب: أن زيادة الثلاث لا تنافي زيادة الأكثر، مع أنه قال في الاستبصار: الوجه في هاتين الروايتين يشير إلى هذه وإلى مشابهها التقية، لأنهما موافقتان لمذاهب كثير من العامة ولسنا نعمل به واجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه (3).

والقياس ضعيف مع قيام الفرق، فإن لهذه الصلاة حكما ليسلغيرها وبالتكبير تتميز عن الثنائيات.

مسألة: يظهر من كلام الشيخ – رحمه الله تعالى – هذا أن القنوت مستحب (4)، وفي الخلاف نص على ذلك حيث قال: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له (5).

وقال السيد المرتضى: ومما انفردت الامامية بإيجاب القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد (6)، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح (7)، وهو الأقرب.

(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 134 ح 291.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 17 ج 5 ص 109.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 134 ذيل الحديث 291.

(3) الاستبصار: ج 1 ص 448 ذيل الحديث 1732.

(4) النهاية: ص 135.

(5) الخلاف: ج 1 ص 661 المسألة 433.

(6) الانتصار: ص 57.

(7) الكافي في الفقه: ص 154.