مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص256
عقيب كل تكبيرة قنتة ثم يكبر الخامسة للركوع (1)، وذهب إليه ابن أبي عقيل (2)، وابن الجنيد (3)، وابن حمزة (4)، وابن إدريس (5).
وقال المفيد: يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع ويقنت خمس مرات، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ، ثم كبر أربع تكبيراتيركع بالرابعة ويقنت ثلاث مرات (6)، وهو اختيار السيد المرتضى (7) وابني بابويه (8)، وأبي الصلاح (9)، وابن البراج (10)، وسلار (11).
والأقوى عندي الأول.
لنا: ما رواه معاوية في الصحيح قال: سألته عن صلاة العيدين – إلى أن قال: ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع فيكون قد ركع بالسابعة ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد (12).
(1) المبسوط: ج 1 ص 170.
(2) لا يوجد كتابه لدينا.
ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 311.
وفيه ” سبع عدا تكبيرة الافتتاح “.
(3) لا يوجد كتابه لدينا.
(4) الوسيلة: ص 111.
(5) السرائر: ج 1 ص 317.
(6) المقنعة: ص 194 – 195.
(7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 44 – 45 وفيه: القنوت أربع مرات.
(8) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 511 – 512 ذيل الحديث 1480 ولم يذكر فيه القنوت في الركعة الثانية ولم نعثر على قول علي بن بابويه.
(9) الكافي في الفقه: ص 153 ولم يذكر التكبيرات في الركعة الثانية ولا القنوت.
(10) المهذب: ج 1 ص 122.
(11) المراسم: ص 78 وفيه: أربع مرات قنوتا.
(12) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 129 ح 278.
وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 105 – 106.