مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص255
أيها كانت من هذه أو من غيرها، وإنما الخلاف في الاستحباب.
والأقربعندي ما ذهب إليه في الخلاف.
لنا: ما رواه جميل في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: وسألته ما يقرأ فيهما، قال: الشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما (1).
وفي الصحيح عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين – إلى أن قال: – ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يقرأ والشمس وضحاها، ثم قال: ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية (2).
احتج الشيخ على الأول بما رواه إسماعيل الجعفي، عن الباقر – عليه السلام – تقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس (3).
وكذا في رواية أبي الصباح الكناني، عن الصادق – عليه السلام – (4).
والجواب: بعد صحة السند أنهما يدلان على الجواز ونحن نقول به (5).
مسألة: لا خلاف في عدد التكبير الزائد وأنه تسع تكبيرات خمس في الأولى واربع في الثانية، لكن الخلاف في وضعه.
فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة يكبر خمس تكبيرات ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنتة، ثم يكبر تكبيرة للركوع ويركع وفي الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات يقنت
(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 127 – 128 ح 270.
وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 4 ج 5 ص 106.
(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 129 ح 278.
وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 105.
(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 132 ح 288.
وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 10 ج 5 ص 107.
(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 132 ح 290.
وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب صلاة العيد ذيل ح 5 ج 5 ص 132.
(5) م (1) وق: بموجبه.