مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص254
واعلم إنما ذكرناه من الأحاديث يدل على أن الثانية يبتدأ فيها بالقراءة لا بالتكبير للقيام كما ذهب إليه المفيد.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والنهاية (2): يقرأ في الأولى الحمد والأعلى وفي الثانية الحمد والشمس، وهو قول ابن بابويه – رحمه الله – في المقنع (3)، ومن لا يحضره الفقيه (4)، وابن إدريس (5)، وابن حمزة (6)، وفي الخلاف: في الأولى الحمد والشمس وفي الثانية الحمد والغاشية (7)، وهو قول المفيد (8)، والسيد المرتضى (9)، وأبي الصلاح (10)، وابن البراج (11)، وابن زهرة (12).
وقال علي بن بابويه – رحمه الله – في رسالته إلى ولده: تقرأ في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى (13).
وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الأولى الغاشية وفي الثانية الشمس (14)، والخلاف ليس في الإجزاء، إذ لا خلاف في أن الواجب سورة أخرى مع الحمد
(1) المبسوط: ج 1 ص 170.
(2) النهاية: ص 135.
(3) لم نعثر عليه.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 513 ذيل الحديث 1481.
(5) السرائر: ج 1 ص 317.
(6) الوسيلة: ص 111.
(7) الخلاف: ج 1 ص 662 المسألة 434.
(8) المقنعة: ص 194 – 195.
(9) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 44.
(10) الكافي في الفقه: ص 153 – 154.
(11) المهذب: ج 1 ص 122.
(12) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 499 – 500.
(13) لا توجد لدينا هذه الرسالة ونقله عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 185.
(14) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 185.