مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص251
ومثله ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق – عليه السلام – (1).
ولأنه مكلف معتقد عدل فصحت إمامته كالحر.
احتج المانعون بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام – أنه قال لا يؤم العبد إلا أهله (2)، ولأنها أحد المناصب الجليلة فلا يناسب حال العبد.
والجواب: الطعن في السند، والمنع من الملازمة.
وقال ابن أبي عقيل: ولا عيد مع الإمام ولا مع امرأته إلا في الامصار بأقل من سبعة من المؤمنين فصاعدا، ولا جمعة بأقل من خمسة، ولو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه (3).
لنا: عموم الأمر بالصلاة في العيدين، روى جميل في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: صلاة العيدين فريضة (4)، وهو إجماع منا ترك فيما قصر عن الخمسة فيبقى في الخمسة على العموم.
(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 100.
وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ذيلالحديث 2 ج 5 ص 400.
(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 102.
وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الجماعة ح 4 ج 5 ص 401.
(3) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 318.
وفيه: يعتبر في الجمعة خمس وفي العيدين سبعة وفرقه متروك.
(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 127 ذيل الحديث 269.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 94.