مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص249
النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها، قال: قبل الجمعة (1).
الرابعة: ما رواه سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا – عليه السلام – عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال، قال: ست ركعات بكرة، وست ركعات بعد ذلك اثنتي عشر ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثمان عشر ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر، فهذه ثنتان وعشرون ركعة (2).
والأقرب عندي: ما تضمنته هذه الروايات من التقديم لما فيه من المبادرة والمسارعة إلى فعل السنن والمحافظة عليها والاتيان بها قبل فواتها، فإن الانسان في معرض الموت.
احتج ابن بابويه – رحمه الله -: بما رواه عقبة بن مصعب، عن الصادق – عليهالسلام – قلت: أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ فقال: لا، بل تصليها بعد الفريضة (3).
وما رواه سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: أقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال: نعم ست ركعات، قلت: فأيهما أفضل، أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل (4).
ولأنها نافلة الزوال، فتأخيرها عنه أولى كغيره من الأيام.
(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 12 ح 38 وص 672.
وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الجمعة وآدابها ح 3 ج 5 ص 23.
وفيه: ” قبل الصلاة ” بدل ” قبل الجمعة “.
(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 246 ح 669.
وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الجمعة وآدابها ح 5 ج 5 ص 23.
(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 246 ح 670.
وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 3 ج 5 ص 27.
(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 14 ح 48.
وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 ج 5 ص 27.