مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص244
تعالى -: ثم قم فأقم للعصر (1).
وقال أبو الصلاح: إذا اختل شرط من شروط الجمعة سقط فرضها وأذن لنفسه وأقام وصلى الظهر أربعا، فإذا فرغ عقب ونهض فصلى فريضة العصر بإقامة من غير أذان (2).
ثم إن الشيخ استدل على قول المفيد بسقوط الأذان، بما رواه الفضيل وزرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – جمع بين الظهر والعصر بأذان واقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين (3).
وبما رواه حفص بن غياث عن الصادق عن الباقر – عليهما السلام – قال الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (4).
لنا: ما تقدم في الحديث الصحيح، وحمل ابن إدريس الظهر الجمعة على باطل لعدم الدليل.
ولأن الأذان وضع للاعلام بأوقات الصلاة وقد حصل، إذ وقت العصر هنا عقيب صلاة الظهر بلا فصل، ولأنها صلاة يستحب الجمع بينها وبين السابقة عليها فيسقط أذانها كعرفة والمشعر والجمعة.
احتج ابن إدريس بالاجماع على استحباب الأذان لكل صلاة خرج عنهالجمع عليه فيبقى الباقي على العموم (5).
(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 18 ذيل الحديث 65.
(2) الكافي في الفقه: ص 152.
(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 18 ح 66.
وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 ج 4 ص 665.
(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 19 ح 67.
وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 ج 5 ص 81.
(5) السرائر: ج 1 ص 305 – 306.