مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص243
وصلى الجمعة بأذان واحد.
قال: الشافعي ما فعله النبي – عليه السلام – وأبو بكر وعمر أحب إلي وهو السنة.
وروي أن أول من فعل ذلك عثمان.
وقال: عطا أول من فعل ذلك معاوية (1).
ولأن الأذان الثاني ليس مشروعا إجماعا فيكون بدعة، إذ كل موضع لم يشرع فيه الأذان للصلاة فإنه يكون بدعة فيه.
مسألة: قال صاحب النهاية: فيها لا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر أن يقيم للعصر، ثم يصلي إماما كان أو مأموما (2)، وكذا في المبسوط: إلا أنه قال: عوض ” لا يجوز ” ” يكره ” (3).
وقال ابن إدريس: إنما يسقط أذان العصر عمن صلى الجمعة، أما من صلى ظهرا فلا (4).
ثم ادعى أن مقصود الشيخ – رحمه الله تعالى – ذلك، وذكر أنه قد يشتبه على كثير من أصحابنا المتفقهة ذلك بسبب قوله: إذا فرغ من فريضة الظهر يقيمالعصر، وليس مراده بالظهر هنا سوى الجمعة، لأنه أورد هذه المسألة في باب الجمعة لا الجماعة (5).
وقال المفيد: ثم قم فأذن للعصر، وأقم وتوجه بسبع تكبيرات (6)، وكذا قال في الأركان (7)، وهو قول ابن البراج (8) أما الشيخ فإنه نقل عن المفيد – رحمه الله
(1
الأم: ج 1 ص 159.
(2) النهاية: ص 107.
(3) المبسوط: ج 1 ص 151.
(4) السرائر: ج 1 ص 304.
(5) السرائر: ج 1 ص 304 – 305.
(6) المقنعة: ص 162.
(7) لا يوجد لدينا كتاب الأركان ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 305.
(8) لا يوجد لدينا كتاب الكامل ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 305.