مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص237
العقد عليه، ولا دلالة للنهي على هذا المعنى، لأنه لو دل فإما بطريق المطابقة أو التضمن أو الالتزام، والقسمان الأولان باطلان قطعا لانتفاء وضع اللفظ له أو لمعنى هو جزؤه، والثالث كذلك لإمكان الانفكاك تصورا وثبوتا، إذ لا استبعاد في أن يقال: لا تبع وإن بعت ملكت، وكثير من الأشياء المنهي عنها يترتب عليهاأحكام شرعية.
مسألة: قال أبو الصلاح لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة، أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين، وأذان، وإقامة (1).
ففي هذا الكلام حكمان: الأول: فعل الجمعة في غيبة الإمام مع تمكن الفقهاء من اقامتها والخطبة كما ينبغي، وهذا حكم قد خالف فيه جماعة.
قال السيد المرتضى في المسائل الميافارقيات: صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما ولا جمعة إلا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل، فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات (2)، وهو يشعر بعدم التسويغ حال الغيبة.
وقال سلار: ولفقهاء الطائفة.
أن يصلوا بالناس في الاعياد والاستسقاء، فأما الجمع فلا (3)، وهو اختيار (4) ابن إدريس (5).
أما الشيخ – رحمه الله – في النهاية فإنه قال: لا بأس أن يجمع المؤمنون في زمان الغيبة بحيث لا ضرر عليهم، فيصلوا جماعة بخطبتين.
فإن لم يتمكنوا من الخطبة جاز لهم أن يصلوا جماعة أربع ركعات (6).
(1) الكافي في الفقه: ص 151.
(2) المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى): ص 272.
(3) المراسم: ص 261.
(4) م (2) ون: وهذا اختيار.
(5) السرائر: ج 1 ص 304.
(6) النهاية: ص 107.