پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص236

والنهي يدل على فساد المنهي عنه، وفي أصحابنا من قال: ينعقد البيع وإن كان محرما ويملك به ما يملكه بالعقد الصحيح (1)، وفي الخلاف أنه لا يصح، وجزم بذلك (2)، وبه قال ابن الجنيد (3): والأقرب عندي ما نقله الشيخ – رحمه الله تعالى – عن بعض الأصحاب من صحة البيع.

لنا: إنه بيع صدر من أهله في محله فكان صحيحا.

لا يقال: المقدمتان ممنوعتان.

أما الأولى: فللمنع من كون البيع صدر من أهله، إذ الشرع نهى هذا البائع عن مباشرة البيع فلم يبق من أهله، وأما الثانية: فإنما يكون صحيحا على تقدير صدوره من أهله لو لم يكن منهيا عنه، أما مع النهي فلا.

لأنا نقول: عنينا بصدوره من أهله صدوره من بالغ عاقل رشيد غير محجور عليه، ولا شك في كون البائع كذلك.

وأما المقدمة الثانية: فظاهرة لقوله تعالى: ” أوفوا بالعقود ” (4)، ولأن العقد سبب لنقل الملك إلى المشتري بالاجماع، فكذا هنا لوجود المقتضي.

احتج الشيخ – رحمه الله تعالى – في الخلاف بأنه منهي عنه والنهي يدل علىالفساد (5).

أما الصغرى (6): فللآية، وأما الكبرى، فلأن المنهي عنه ليس مطلوبا للشارع لاستحالة كون الشئ مأمورا به منهيا عنه فيكون فاسدا.

والجواب: المنع من الكبرى، إذ المراد من الفساد هنا عدم ترتب أحكام

(1) المبسوط: ج 1 ص 150.

(2) الخلاف: ج 1 ص 631 المسألة 404.

(3) لا يوجد كتابه لدينا.

(4) المائدة: 1.

(5) الخلاف: ج 1 ص 631 المسألة 404.

(6) ق ون: وأما المقدمة الصغرى.