پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص233

احتج الشيخ بما تقدم، وجوابه ما مر.

مسألة: الذي يظهر من كلام ابن أبي عقيل (1) أن استيطان المصر أو القريةشرط في الجمعة، فإنه قال: صلاة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام في المصر الذي هو فيه وحضورها مع امرأة في الامصار والقرى النائية عنه، ومن كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعد ما يصلي الغداة فيدرك الجمعة مع الإمام فإتيان الجمعة عليه فرض، وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه.

وقال الشيخ في المبسوط: فأما أهل بيوت مثل البادية والأكراد فلا يجب عليهم، لأنه لا دليل على وجوبها عليهم.

ولو قلنا أنها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويا لعموم الأخبار في ذلك (2)، وهذا يدل على تردده.

والوجه عندي الوجوب.

لنا: عموم الأمر، وما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة وهي الجمعة (3).

احتج الشيخ بعدم الاستيطان فكانوا بحكم المسافرين.

والجواب: المنع من ذلك.

مسألة: قال في المبسوط: بقاء الوقت ليس بشرط في صحة الجمعة، بل لو خرج الوقت قبل الفراغ منها لم ينتقل إلى الظهر أربعا، إلا أن يخرج الوقت كله

(1) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 290.

وفيه: ” تجب الجمعة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة “.

(2) المبسوط: ج 1 ص 144.

(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 21 ح 77.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الجمعة وآدابها ح 1 ج 5 ص 2.