پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص226

احتج الشيخ بما رواه أبو بصير في الموثق قال: سأل عبد الحميد أبا عبد الله – عليه السلام – وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة، قال في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت: في الركعة الأولى، فقال: في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال: يا با محمد هي في الأولى والأخيرة، قال: قلت: جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ فال: كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع (1).

وعن سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة، فقال: أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود (2)، وبالاجماع (3).

والجواب عن الأحاديث: أن ما ذكرناه نحن أوضح طريقا، والاجماع لم يثبت.

مسألة: من كان على رأس أزيد من فرسخين لم يجب عليه الحضور إلى الجمعة، فإن تم عنده العدد وجب عليه اقامتها عنده أو الحضور وإلا فلا، ومن كان على رأس فرسخين فما دون وجب عليه الحضور إن لم يتم عنده العدد، وإلا وجب عليه أحد الأمرين إما الحضور أو اقامتها عنده.

هذا هو المشهور ذهب إليه الشيخان (4)، والسيد المرتضى (5)، وأبو الصلاح (6)، وسلار (7)، وابن

(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 17 ح 62.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القنوت ح 12 ج 4 ص 904.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 245 ح 665.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القنوت ح 8 ج 4 ص 904.

(3) الخلاف: ج 1 ص 631 ذيل المسألة 405.

(4) المقنعة: ص 164.

المبسوط: ج 1 ص 144.

النهاية: ص 103.

الخلاف: ج 1 ص 594 المسألة 357.

(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 41.

(6) الكافي في الفقه: ص 151.

(7) المراسم: ص 77.