مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص224
وقال ابن الجنيد (1): ولا يدع الإمام وغيره القنوت في الجمعة صلاها بالتمام أو بالقصر قال: وقد روي عن أبي عبد الله – عليه السلام -، وعن أبي الحسن الرضا – عليه السلام – أن القنوت للامام إذا قصرها، وللذين خلفه في الركعة الأولى، والامام الذي يصليها ظهرا ومن خلفه، والمنفرد في الركعة الثانية قبل الركوع.
وقال – في موضع وصف الصلاة -: وموضع القنوت بعد القراءة من الثانية وقبل الركوع في الفرض والتطوع غير الجمعة.
وهو يناسب الظاهر من كلام المفيد.
وقال ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه: وعلى الإمام قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع.
قال: وتفرد بهذه الرواية حريز، عن زرارة.
قال: والذي استعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي – رحمهم الله -: هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع (2).
وقال في المقنع: وعلى الإمام قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وقنوت في الثانية بعد الركوع (3).
وقال السيد المرتضى – رحمه الله – في الجمل: وعلى الإمام أن يقنت في صلاة الجمعة، واختلفت الروايات في قنوت الإمام في صلاة الجمعة، فروي أنه يقنت في الأولى قبل الركوع وكذلك الذين خلفه.
وروي أن على الإمام إذا صلاها جمعة مقصورة قنوتين في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع (4).
ولم ينص
(1) لا يوجد كتابه لدينا.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 409 – 410 ح 1219.
(3) لم نعثر عليه في المقنع ووجدناه في الهداية: ص 52.
(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة) ص 42.