مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص223
الأولى ” الجمعة ” وفي الثانية ” المنافقين “.
وعن الحديثين الباقيين أن نفي الصلاة والجمعة غير ممكن لما تبين (1) من استحالة نفي الأعيان، بل المراد نفي الأحكام، وليس اضمار الصحة أولى من اضمار الكمال.
لا يقال: نفي الصحة أقرب مجاز إلى نفي الحقيقة فيتعين لأولويته.
لأنا نقول: نفي الكمال أولى عملا بأصالة الصحة، وجمعا بين الأدلة.
مسألة: قال الشيخ:في الجمعةقنوتان: في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده (2)، وبه قال سلار (3)، وابن البراج (4)، وابن حمزة (5).
وقال المفيد – رحمه الله -: والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة (6).
وقال ابن أبي عقيل (7): ويقنت في الركعتين جميعا، ولم يفصل في باب الجمعة موضعه منهما، بل قال في باب القنوت: وكل القنوت قبل الركوع بعدالفراغ من القراءة، وهو يدل على أنه فيهما معا قبل الركوع، وكذا قال: أبو الصلاح – فإنه ذكر في الجمعة -: ويقنت في الركعة الأولى والثانية (8).
ولم يبين موضعه.
وقال في تعديد المسنونات: وأما القنوت فموضعه بعد القراءة من الركعة الثانية وقبل الركوع (9).
(1) م (1) وق: بين.
م (2) بينا.
(2) المبسوط: ج 1 ص 151.
النهاية: ص 106.
الخلاف: ج 1 ص 631 المسألة 40.
(3) المراسم: ص 77.
(4) المهذب: ج 1 ص 103.
(5) الوسيلة: ص 104.
(6) المقنعة: ص 164.
(7) لا يوجد كتابه لدينا.
(8) الكافي في الفقه: ص 151.
(9) الكافي في الفقه: ص 161 نقلا بالمعنى.