پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص221

أبو الصلاح (1)، والأصل (2) الأول.

لنا: الأصل براءة الذمة، وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: سمعته يقول: في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيهابغير ” الجمعة ” و ” المنافقين ” إذا كنت مستعجلا (3).

وعن يحيى الأزرق بياع السابري قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – قلت: رجل صلى الجمعة فقرأ ” سبح اسم ربك الأعلى ” و ” قل هو الله أحد ” قال: أجزأه (4).

وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول – عليه السلام – عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة ” الجمعة ” متعمدا، قال: لا بأس بذلك (5).

احتج الموجبون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام – القراءة في الصلاة فيها شئ موقت، قال: لا إلا في الجمعة يقرأ فيها ب‍ ” الجمعة ” و ” المنافقين ” (6).

وجه الاستدلال: أنه – عليه السلام – حكم بتعيين هاتين في الجمعة (7)،

(1) الكافي في الفقه: ص 152.

(2) ق: الأصح.

(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 242 ح 653.

وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3ج 4 ص 817.

(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 242 ح 654.

وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 ج 4 ص 818.

(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 7 ح 19.

وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 817.

(6) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 6 ح 15 وج 2 ص 95 قطعة من ح 354.

وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب القراءة ح 5 ج 4 ص 815.

(7) ق: هاتين السورتين في الجمعة.