پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص218

لنا: ما رواه عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه – عليهما السلام – قال كان رسول الله – صلى الله عليه وآله – إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون (1).

ولأنه قول أكثر علمائنا فيكون أرجح من الآخر.

احتج أبو الصلاح بما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال: سألته عن الجمعة، فقال: أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب (2).

والجواب: أن محمد بن مسلم لم يذكر الإمام، فلعله أسندها إلى غيره.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: أقل ما يكون الخطبةأربعة أصناف حمد الله تعالى، والصلاة على النبي وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن (3)، ومثله قال ابن حمزة (4).

وقال في الخلاف (5): أقل ما تكون الخطبة أن يحمد الله تعالى، ويثني عليه، ويصلي على النبي – صلى الله عليه وآله -، ويقرأ شيئا من القرآن، ويعظ الناس (6).

ففي الأول أوجب سورة، وفي الثاني: أوجب شيئا من القرآن وهو يصدق على بعضها، وابن إدريس قال بالأول (7).

ثم قال في موضع آخر – حيث وصف الخطبة -: ويوشح خطبته بالقرآن

(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 244 ح 663.

وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 ج 5 ص 43.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 241 ح 648.

وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 3 ج 5 ص 39.

(3) المبسوط: ج 1 ص 147.

(4) الوسيلة: ص 103.

(5) ق ون: وفي الخلاف.

(6) الخلاف: ج 1 ص 616 المسألة 384.

(7) السرائر: ج 1 ص 292.