مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص208
– رحمه الله – في كتاب من لا يحضره الفقيه (1).
والأقوى عندي الأول.
لنا: عموم الأمر بالسعي في قوله تعالى: ” فاسعوا ” (2)، وما رواه منصور بن حازم في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي (3).
وفي الموثق عن أبي العباس، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه (4).
وفي الحسن عن زرارة قال: كان أبو جعفر – عليه السلام – يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة (5)، وهو يدل بمفهومه على ثبوتها على الخمسة وعلى الايجاب غالبا.
لا يقال: في طريق هذه الرواية أبان بن عثمان وكان ناووسيا، فلا يجوز الاعتماد على روايته.
لأنا نقول: إنه وإن كان ناووسيا إلا أن أبا عمرو الكشي قال: أجمعتالعصابة على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان والاقرار له بالثقة.
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 411 ح 1220.
(2) الجمعة: 9.
(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 239 ح 636.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 7 ج 5 ص 8.
(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 21 ح 76.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 ج 5 ص 7.
(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 240 ح 640.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 ج 5 ص 7.