مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص207
الباب الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول: الأول في صلاة الجمعة مسألة: يشترط في الجمعة العدد إجماعا، واختلف علماؤنا على قولين: فالذي ذهب إليه المفيد (1)، والسيد المرتضى (2)، وابن الجنيد (3)، وابن أبي عقيل (4)، وأبو الصلاح (5)، وسلار (6)، وابن إدريس (7) أنه خمسة نفر.
وقال الشيخ – رحمه الله -: أنه سبعة نفر لكن يستحب للخمسة (8)، وبه قال ابن البراج (9)، وابن زهرة (10)، وابن حمزة (11)، ورواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه
(1) المقنعة: ص 64.
(2) الانتصار: ص 53.
(3) لا يوجد كتابه لدينا.
(4) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 281.
(5) الكافي في الفقه: ص 151.
(6) المراسم: 77.
(7) السرائر: ج 1 ص 290.
(8) المبسوط: ج 1 ص 144.
(9) المهذب: ج 1 ص 100.
(10) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 498.
(11) الوسيلة: ص 103.