پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص207

الباب الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول: الأول في صلاة الجمعة مسألة: يشترط في الجمعة العدد إجماعا، واختلف علماؤنا على قولين: فالذي ذهب إليه المفيد (1)، والسيد المرتضى (2)، وابن الجنيد (3)، وابن أبي عقيل (4)، وأبو الصلاح (5)، وسلار (6)، وابن إدريس (7) أنه خمسة نفر.

وقال الشيخ – رحمه الله -: أنه سبعة نفر لكن يستحب للخمسة (8)، وبه قال ابن البراج (9)، وابن زهرة (10)، وابن حمزة (11)، ورواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه

(1) المقنعة: ص 64.

(2) الانتصار: ص 53.

(3) لا يوجد كتابه لدينا.

(4) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 281.

(5) الكافي في الفقه: ص 151.

(6) المراسم: 77.

(7) السرائر: ج 1 ص 290.

(8) المبسوط: ج 1 ص 144.

(9) المهذب: ج 1 ص 100.

(10) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 498.

(11) الوسيلة: ص 103.