مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص206
قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء، ولأن الأصل الإباحة فمن منع فعليه الدليل، وإنما منعنا في الفريضة للاجماع (1).
والجواب عن الأول من وجهين: الأول: المنع من صحة السند الثاني: العمل بالموجب، وهو أن نقول نحن نقول بموجب الحديث، إذ ليس فيه دلالةعلى أن الشرب وقع في الصلاة بل في الدعاء، فجاز أن يكون قد فرغ من الصلاة أو لم يشرع فيها بعد.
سلمنا، لكن ليس فيه إشعار بكثرة الشرب وقلته، والاباحة إنما يصار إليها لو كان الفعل قليلا، إذ مع الكثرة يكون حراما.
(1) الخلاف: ج 1 ص 413.
ذيل المسألة 159.