مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص201
البحث في ذلك إن شاء الله تعالى، وهو الجواب عن الخامس قوله في السادس.
أن قوله: لا شئ عليه ينافي ما تذهبون إليه من وجوب السجود، فلا يجوز التمسك به.
قلنا: العموم قد يخالف عند قيام دليل خاص، ولا يخرج عن كونه حجة في الباقي.
قوله: يحمل الكلام على السهو.
قلنا: العموم ينافي ذلك، ولا دليل على تخصيصه، وهو الجواب عن السابع، وقرينة ” يسهو في الركعتين ” لا تدل على أن السهو في الكلام، بل الظاهر منه أنه سهو في الركعتين عن باقي الصلاة فيتكلم بعد التسليم.
احتج الشيخ بأنه قد تعمد الكلام فتجب الإعادة (1).
والجواب: المنع من المقدمة الأولى، والوجه عندي في هذا الباب: أنالمصلي إن خرج بالكلام أو الالتفات عن كونه مصليا أعاد، وإلا فلا.
لا يقال: قد روى عمار بن موسى، عن الصادق – عليه السلام – في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ويمضي في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين من الظهر أو العصر أو العتمة أو المغرب، قال: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة (2)، وهذا الحديث ينافي ما ذهبتم إليه من إعادة الصلاة مع الخروج عن كونه مصليا.
لأنا نقول: سند هذا الحديث ضعيف فلا يعارض به الأدلة، وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة، لأنها من مهمات هذا العلم.
(1) النهاية: ص 90.
(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 192 ح 758.
وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع ح 20 ج 5 ص 313.