پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص200

إبطال الدين والشريعة.

وأنا احتسب الأجر في تصنيف كتاب مفرد في إثبات سهو النبي – صلى الله عليه وآله – والرد على منكريه (1)، هذا أخر كلام ابن بابويه وهو خارج عن سنن الصواب.

والحق رفع منصب النبي – صلى الله عليه وآله – عن السهو، وقد بينا ذلك في كتبنا الكلامية، إذ هو الموضع المختص به.

ولنرجع إلى ما كنا فيه قوله: أن الحديث يدل على خلاف ما تذهبون إليه،لأنكم توجبون عليه سجود السهو.

قلنا: ليس في الحديث دلالة على منع وجوب السجود، وإنما يدل على الاكتفاء بالركعة عن الإعادة، وليس في ذلك إشعار بنفي الزائد.

قوله في الحديث الثاني: أنه لم يتضمن سهو المأمومين.

قلنا: قوله – عليه السلام -: ” إلا أتممتم عقيب ذكر تتميم النبي – صلى الله عليه وآله – ” يدل على الاشتراك في السهو.

قوله: المقتضي للاعادة هو الكلام لا التسليم سهوا.

قلنا: ترك الاستفصال مع احتمال العموم يدل على تعميم المقال.

قوله في الحديث الثالث: أنه يتضمن تعمد الكلام بعد التسليم.

قلنا: نمنع ذلك، ويحتمل قوله: ” فكلمتهم وكلموني ” أن ذلك وقع سهوا لا عمدا.

قوله في الحديث الرابع: أن الاصباح ينافي التيمم.

قلنا: نمنع أولا المنافاة، بل الواجب ذلك وإن طلعت الشمس لقوله – عليه السلام -: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (2)، وسيأتي

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 359 ذيل الحديث 1031.

(2) السنن الكبرى: ج 1 ص 387.

صحيح البخاري: ج 1 ص 151.