پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص196

أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين، فكلمتهم وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد، فقلت: لكني لا أعيد وأتم ركعة، فأتممت ركعة، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله – عليه السلام – فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلا، إنما يعيد من لا يدري كم صلى (1).

وعن عبيد، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قال: في رجل صلى الفجر ركعة، ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر أنه صلى ركعة، قال: يضيف إليها ركعة (2).

وعن الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قلت له: اجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلم وقع في قلبي إني قد أتممت، فلم ازل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الإمام كان قد سبقني بركعة، قال: فإن كنت في مقامك فاتم بركعة، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة يعني به إذا كان قد استدبر القبلة (3).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه (4).

وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر – عليه السلام – في الرجل يسهو في

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 181 ح 726.

وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3ج 5 ص 307.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 182 ح 729.

وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 18 ج 5 ص 311.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 183 ح 731.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 191 ح 756.

وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9 ج 5 ص 309.