مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص195
إليها ركعة أخرى ما لم يتكلم، أو يلتفت عن القبلة، أو يحدث ما ينقض الصلاة، فإن فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الإعادة (1).
وقال أبو الصلاح: وإن قطع الصلاة وانصرف ساهيا، أو أحدث ساهيا بطلت صلاته (2).
والأقوى عندي الأول، وهو اختيار ابن إدريس (3).
لنا: الأصل الصحة وبراءة الذمة، وما رواه أبو بكر الحضرمي، قال: صليت بأصحابي المغرب فلما إن صليت ركعتين سلمت، فقال: بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد الله – عليه السلام – فقال: لعلك أعدت؟ فقلت: نعم فضحك، ثم قال: إنما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة، إن رسول الله – صلى الله عليه وآله – سها فسلم في ركعتين، ثم ذكر حديث ذي الشمالين، فقال: ثم قام فأضاف إليهما ركعتين (4).
وفي الصحيح عن الحارث بن المغيرة النصري، قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: إنا صلينا المغرب فسها الإمام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة، فقال: ولم أعدتم، أليس قد انصرف رسول الله – صلى الله عليه وآله – في ركعتين فأتم بركعتين؟ ألا أتممتم (5)؟!.
وفي الصحيح عن علي بن النعمان الرازي، قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الاولتين فقال
(1) النهاية: ص 90.
(2) الكافي في الفقه: ص 120.
(3) السرائر: ج 1 ص 235.
(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 180 ح 724.
وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 308.
(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 180 ح 725.
وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 307.