پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص194

بذلك، بل ذكر فيه وضع اليدين على الركبتين، ولا شك في أن ذلك ليس واجبا فلا يحرم ضده.

مسألة: عد أبو الصلاح الاعتماد على ما يجاور المصلي من الأبنية مكروها (1).

والحق إبطال الصلاة به.

لنا: إنه لم يأت بالقيام مستقلا فتبطل صلاته.

احتج أبو الصلاح بالأصل الدال على الجواز، وبما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة، فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاولتين هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض يستعين به على القياممن غير ضعف ولا علة؟ فقال: لا بأس (2).

والجواب: الأصل معارض بالاجماع الدال على وجوب الاستقلال في القيام والاستناد لا يستلزم الاعتماد، وكذا الاستعانة في القيام فإنا نجوزها إلى أن يستقل بالقيام.

مسألة: لو اعتقد كمال صلاته لشبهة ثم تكلم عامدا لم تفسد صلاته، مثل أن يسلم في الاولتين ناسيا، ثم يتكلم بعده عامدا، ثم يذكر أنه صلى ركعتين، فإنه يبني على صلاته ولا تبطل صلاته، وهو اختيار الشيخ في المبسوط، قال فيه: وقد روي أنه إذا كان عامدا قطع الصلاة، والأول أحوط (3).

وقال في النهاية: لو صلى ركعة من الغداة وتشهد وسلم، ثم ذكر فليضف

(1) الكافي في الفقه: ص 125.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 326 ح 1339.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 701.

(3) المبسوط: ج 1 ص 118.