مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص193
وأبو الصلاح (1)، وابن إدريس (2) مكروها، وهو الحق.
لنا: الأصل عدم التحريم وعدم الابطال به.
احتج الشيخ بما رواه مصادف، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته (3)، واستدل في الخلاف بالاجماع (4).
والجواب: الرواية ضعيفة السند، فإن مصادفا ضعيف مع احتمال الاستحباب.
وعن الاجماع بالمنع، فإنه لم يصل إلينا فتوى من تقدم بذلك.
مسألة: قال الشيخ – رحمه الله تعالى – في الخلاف: لا يجوز التطبيق في الصلاة، وهو أن يلصق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبته (5) (6).
وقال ابن الجنيد (7): ولا يجمع بين راحتيه ويجعلهما بين ركبتيه وهو التطبيق، لأن ذلك منهي عنه.
وعد أبو الصلاح التطبيق في قسم المكروه، وهو الأقرب.
لنا: الأصل عدم التحريم.
احتج الشيخ بالاجماع، وبرواية حماد بن عيسى في صفة الصلاة (8).
والجواب: المنع من دلالة الاجماع على التحريم، والحديث ليس فيه إشعار
(1) الكافي في الفقه: ص 125.
(2) السرائر: ج 1 ص 271.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 232 ح 914.
وسائل الشيعة: 36 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 308.
(4) الخلاف: ج 1 ص 510 المسألة 255.
(5) في المطبوع وق: بين ركبتيه حالة الركوع.
(6) الخلاف: ج 1 ص 347 المسألة 97.
(7) لا يوجد كتابه لدينا.
(8) الخلاف: ج 1 ص 347 المسألة 97.