پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص193

وأبو الصلاح (1)، وابن إدريس (2) مكروها، وهو الحق.

لنا: الأصل عدم التحريم وعدم الابطال به.

احتج الشيخ بما رواه مصادف، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته (3)، واستدل في الخلاف بالاجماع (4).

والجواب: الرواية ضعيفة السند، فإن مصادفا ضعيف مع احتمال الاستحباب.

وعن الاجماع بالمنع، فإنه لم يصل إلينا فتوى من تقدم بذلك.

مسألة: قال الشيخ – رحمه الله تعالى – في الخلاف: لا يجوز التطبيق في الصلاة، وهو أن يلصق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبته (5) (6).

وقال ابن الجنيد (7): ولا يجمع بين راحتيه ويجعلهما بين ركبتيه وهو التطبيق، لأن ذلك منهي عنه.

وعد أبو الصلاح التطبيق في قسم المكروه، وهو الأقرب.

لنا: الأصل عدم التحريم.

احتج الشيخ بالاجماع، وبرواية حماد بن عيسى في صفة الصلاة (8).

والجواب: المنع من دلالة الاجماع على التحريم، والحديث ليس فيه إشعار

(1) الكافي في الفقه: ص 125.

(2) السرائر: ج 1 ص 271.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 232 ح 914.

وسائل الشيعة: 36 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 308.

(4) الخلاف: ج 1 ص 510 المسألة 255.

(5) في المطبوع وق: بين ركبتيه حالة الركوع.

(6) الخلاف: ج 1 ص 347 المسألة 97.

(7) لا يوجد كتابه لدينا.

(8) الخلاف: ج 1 ص 347 المسألة 97.