پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص192

لربك وانحر) ” قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره، وقال: لا تكفر إنما يفعل ذلك المجوس (1).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة، وحكى اليمنى على اليسرى، فقال: ذلكالتكفير لا يفعل (2).

ولأن الصلاة متلقاة من الشرع، فالآتي بها على غير الوجه المأمور به لا يكون ممتثلا.

ولأنه فعل كثير ليس من افعال الصلاة فيكون مبطلا.

أما المقدمة الأولى: فظاهرة، إذ وضع اليد على اليد في كل ركعة فعل كثير وليس من افعال الصلاة، وإلا لم يكن مكروها عنده، وأما المقدمة الثانية: فظاهرة.

احتج بأن الأصل الجواز.

والجواب: المنع من بقاء حكم الأصل مع قيام ما ذكرناه من الأدلة.

مسألة: قال الشيخ – رحمه الله -: في النهاية (3) والمبسوط (4)، والخلاف (5): إذا صلى الرجل وهو معقوص الشعر عامدا بطلت صلاته.

وقال المفيد: لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله، وقد رخص في ذلك للنساء (6)، وهو يشعر بالكراهية، وجعله سلار (7)،

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 84 ح 309.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب القيام ح 3 ج 4 ص 694.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 84 ح 310.

وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب تواضع الصلاة ح 1 ج 4ص 1264.

(3) النهاية: ص 95.

(4) المبسوط: ج 1 ص 119.

(5) الخلاف: ج 1 ص 510 المسألة 255.

(6) المقنعة: ص 152.

(7) المراسم: ص 64.