مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص190
قال: لا تقع بين السجدتين إقعاء (1).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا: قال لا تقع بين السجدتين كاقعاء الكلب (2).
احتج الاخرون بما رواه عبد الله الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين (3).
والجواب: نفي البأس لا يستلزم نفي الكراهة.
مسألة: عد أبو الصلاح التجشؤ من التروك المكروهة (4)، ولم يعده الشيخ في المكروهات، وهو الوجه.
لنا: الأصل عدم التكليف.
مسألة: جعل أبو الصلاح التنخع من قسم المكروه (5)، ولم يتعرض له الشيخ (6) – رحمه الله – عملا بالأصل.
مسألة: قال أبو الصلاح: يكره إدخال اليدين في الكمين وتحت الثيابوأطلق (7).
وقال الشيخ – رحمه الله -: يكره أن يركع ويده تحت ثيابه، ويستحب أن تكون بارزة أو في كمه (8).
(1) الاستبصار: ج 1 327 ح 1225.
وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 957.
(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 83 ح 306.
وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 957.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 301 ح 1212.
وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 957.
(4) الكافي في الفقه: ص 125.
(5) الكافي في الفقه: ص 125.
(6) الظاهر أن التنخع عين التنخم كما في اللغة لسان العرب: ج 12 ص 572 مادة نخم وقد تعرض الشيخ للتنخم في المبسوط: ج 1 ص 118.
(7) الكافي في الفقه: ص 125.
(8) المبسوط: ج 1 ص 112.