پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص189

السجدتين، ولا يجوز ذلك في حال التشهد (1)، وفي المبسوط – حيث ذكر الجلوس بين السجدتين أو بعد الثانية -: الأفضل أن يجلس متوركا، وإن جلس بين السجدتين وبعد الثانية مقعيا كان أيضا جائزا (2)، وفي موضع آخر – حيث عد التروك المسنونة -: ولا يقعى بين السجدتين (3)، وفي الخلاف: الاقعاء مكروه (4).

وقال أبو جعفر بن بابويه: لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين، ولا بأس به بين الأولى والثانية، وبين الثالثة والرابعة، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين، لأن المقعى ليس بجالس إنما يكون بعضه قد جلس على بعض فلا يصير للدعاءوالتشهد (5).

وقال ابن إدريس: لا بأس بالاقعاء بين السجدتين من الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وتركه أفضل، ويكره (6) أشد من تلك الكراهة في حال الجلوس للتشهدين، وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا: ولا يجوز الاقعاء في حال التشهدين، وذلك يدل على تغليظ الكراهة لا الحظر، لأن الشئ إذا كان شديد الكراهة، قيل: لا يجوز ويعرف ذلك بالقرائن (7).

والأقرب عندي كراهة الاقعاء مطلقا، وإن كان في التشهد آكد.

لنا: ما رواه الشيخ في الموثق، عن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام –

(1) النهاية: ص 72.

(2) المبسوط: ج 1 ص 113.

(3) المبسوط: ج 1 ص 118.

(4) الخلاف: ج 1 ص 360 المسألة 118.

(5) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 313 – 314 ذيل الحديث 929.

(6) في المطبوع وق وم (1): يكون.

(7) السرائر: ج 1 ص 227.