پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص182

لنا: الأصل الجواز، وما تقدم من الأخبار.

احتج سعد بقوله – عليه السلام – ” صلوا كما رأيتموني أصلي ” (1)، ولم يفعل الدعاء بالفارسية في صلاة البيان.

والجواب: إذا فعل مثل الأفعال فقد صلى كما فعل رسول الله – صلى الله عليه وآله – وإن تخلله الدعاء بالفارسية.

مسألة: قال ابن إدريس: يجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية، ويخافت في الاخفاتية (2).

وروى ابن بابويه في الصحيح في كتاب من لا يحضره الفقيه: أن القنوت كله جهار، وهو الحق لما رواه في الصحيح عن زرارة قال: قال أبو جعفر – عليه السلام -: القنوت كله جهار (3).

احتج الاخرون بما رواه الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: السنة في صلاة النهار بالاخفات، والسنة في صلاة الليل بالاجهار (4)، وهو كما يتناول القراءة يتناول القنوت.

والجواب: حديثنا أصح طريقا وأوضح استدلالا، لأنه خاص وخبركم ضعيف السند مرسل، وليس فيه دلالة بالنصوصية على صورة النزاع، فيكون ما ذكرناه أولى.

مسألة: المشهور في تسبيح الزهراء – عليها السلام – تقديم التكبير، ثم

(1) صحيح البخاري: ج 1 ص 162 – 163.

سنن البيهقي: ج 2 ص 345.

(2) السرائر: ج 1 ص 229.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 318 ح 944.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 289 ح 1161.

وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2ج 4 ص 759.