مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص182
لنا: الأصل الجواز، وما تقدم من الأخبار.
احتج سعد بقوله – عليه السلام – ” صلوا كما رأيتموني أصلي ” (1)، ولم يفعل الدعاء بالفارسية في صلاة البيان.
والجواب: إذا فعل مثل الأفعال فقد صلى كما فعل رسول الله – صلى الله عليه وآله – وإن تخلله الدعاء بالفارسية.
مسألة: قال ابن إدريس: يجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية، ويخافت في الاخفاتية (2).
وروى ابن بابويه في الصحيح في كتاب من لا يحضره الفقيه: أن القنوت كله جهار، وهو الحق لما رواه في الصحيح عن زرارة قال: قال أبو جعفر – عليه السلام -: القنوت كله جهار (3).
احتج الاخرون بما رواه الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: السنة في صلاة النهار بالاخفات، والسنة في صلاة الليل بالاجهار (4)، وهو كما يتناول القراءة يتناول القنوت.
والجواب: حديثنا أصح طريقا وأوضح استدلالا، لأنه خاص وخبركم ضعيف السند مرسل، وليس فيه دلالة بالنصوصية على صورة النزاع، فيكون ما ذكرناه أولى.
مسألة: المشهور في تسبيح الزهراء – عليها السلام – تقديم التكبير، ثم
(1) صحيح البخاري: ج 1 ص 162 – 163.
سنن البيهقي: ج 2 ص 345.
(2) السرائر: ج 1 ص 229.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 318 ح 944.
(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 289 ح 1161.
وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2ج 4 ص 759.