مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص181
لنا: إنه اشتمل على زيادة الذكر فيكون أولى، وما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: التكبير في صلاة الفريضة في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمس (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذاجلست في الركعتين الاولتين فتشهدت ثم قمت فقل: بحول الله أقوم (2) واقعد (3).
وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: كان علي – عليه السلام – إذا نهض من الركعتين الاولتين قال: بحولك وقوتك أقوم وأقعد (4).
مسألة: نقل شيخنا أبو جعفر بن بابويه – رحمه الله – عن شيخه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبد الله – رضي الله عنه – أنه كان يقول: لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية، قال: وكان محمد بن الحسن الصفار يقول: أنه يجوز، قال: والذي أقول به، أنه يجوز، لقول أبي جعفر الثاني – عليه السلام -: لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه – عز وجل – قال: ولو لم يرد هذا الخبر أيضا لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق – عليه السلام – أنه قال: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي، والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود، وقال الصادق – عليه السلام – كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام.
(5) والذي اختاره ابن بابويه هو الحق عندي.
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 87 ح 323.
وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1 ج 4ص 719.
(2) في المطبوع وم (2): بحول الله وقوته أقوم.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 88 ح 326.
وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 966.
(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 88 ح 327.
وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب السجود ح 4 ج 4 ص 966 – 967.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 316 – 317 ذيل الحديث 935 وح 936 و 937 و 939.