مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص180
للاحرام، والباقيات مندوبات للركوع والسجود والرفع منه، للثاني والرفع منه،وللقيام إلى الثالثة (1).
وأبو جعفر الطوسي – رحمه الله – جعلها خمسا وتسعين تكبيرة وأسقط تكبير (2) القيام إلى الثالثة، وجعل للقنوت في كل ثانية تكبيرة (3).
قال الشيخ أبو جعفر: وهذا القول كان يفتي به شيخنا – رحمه الله – قديما، ثم عن له في آخر عمره ترك العمل بذلك، والعمل على رفع اليدين بغير تكبير (4).
والقول الأول: أولى لوجود الروايات بها، وما عدا هذا لست أعرف به حديثا أصلا (5).
هذا قول الشيخ أبي جعفر، وبالأول أفتى علي بن بابويه (6)، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى – رحمه الله – لأنه قال في الجمل: فإذا فرغ من القراءة في الثانية بسط كفيه حيال وجهه للقنوت، وقد روي أنه يكبر للقنوت (7)، وهذا إشعار منه بالمصير إلى خيرة المفيد، وذهب ابن الجنيد (8)، وأبو الصلاح (9)، وابن البراج (10)، وسلار (11)، وابن إدريس (12) إلى قول الشيخ، وهو الأقوى عندي.
(1) ذكره مفصلا في المقنعة: ص 103.
(2) و (4) (م): تكبيرة.
(3) المبسوط: ج 1 ص 111.
(5) الاستبصار: ج 1 ص 337 ذيل الحديث 1266.
(6) لا يوجد لدينا رسالته.
(7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 32.
(8) لا يوجد كتابه لدينا.
(9) الكافي في الفقه: ص 122.
(10) ذكره مفصلا في المهذب: ج 1 ص 92.
(11) ذكره مفصلا في المراسم: ص 70.
(12) السرائر: ج 1 ص 230.