پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص178

عدم تمام التكبير لا يدخل في الصلاة، وإن تحقق عند انتهائه كان خارجا، فكيف يصير بعد ذلك منها؟ لأنا نقول: لا استبعاد في كون الدخول إنما يتحقق بالفراغ من التكبير، ثم يظهر بذلك (1) أن جميع التكبير كان من الصلاة، كما أن التسليم عند هؤلاءليس من الصلاة ولا يخرج بابتدائه، فإذا أكمله عرف أن جميعه وقع خارج الصلاة، وكذا إذا قال: ” بعتك هذا الثوب ” لم يكن بيعا، فإذا قال المشتري: ” قبلت ” صار الايجاب والقبول بمجموعهما بيعا.

هذا خلاصة احتجاج السيد المرتضى – رحمه الله -.

وأيضا شئ من التسليم واجب، ولا شئ من التسليم في غير الصلاة بواجب، فيجب التسليم في الصلاة أما المقدمة الأولى: فلقوله تعالى: ” وسلموا تسليما ” (2)، والأمر للوجوب.

وأما المقدمة الثانية: فبالاجماع.

والجواب عن الأول: بالمنع من الرواية، فإنها لم تنقل إلينا متصلة الرجال وإن كانت من المشاهير، إلا أن المراسيل ليست حجة خصوصا مع معارضة الأدلة لها.

سلمنا، لكن الحصر ممنوع، والمفهوم ليس حجة عند المحققين، وهو يذهب إلى أنه ليس حجة أيضا.

سلمنا، لكن لا نسلم وجوب التحليل، بل الواجب إيقاع الصلاة بكمالها.

سلمنا: لكن هذا الحديث متروك الظاهر، إذ التسليم ليس هو نفس التحليل، بل لا يتم فائدته إلا باضمار، وليس اضمار الحصول أولى من اضمار الاستحباب أو غيره.

ويمكن الجواب (3) عن هذا: بأن الاضمار إنما يتم مع إمكان العلم به، إنما يتم

(1) في المطبوع وم (2): بعد ذلك.

(2) الاحزاب: 56.

(3) م (1): ويمكن أيضا الجواب.