پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص176

وبيان المنافاة أن الزيادة مبطلة للصلاة، لما رواه زرارة وبكير في الحسن، عن الباقر – عليه السلام – قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (1).

وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: من زاد في صلاته فعليه الإعادة (2).

وأما ثبوت الثاني، فلما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن رجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (3)، ولو كان التسليم واجبا لبطلت صلاته لاخلاله به.

لا يقال: التسليم ليس بركن فلا تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا، فلا يدل الحديث على مطلوبكم وهو نفي الوجوب.

لأنا نقول: أنه يدل على خروجه من الصلاة بالتشهد.

احتج المرتضى بما روي عن أمير المؤمنين – عليه السلام – أن النبي – صلى الله عليه وآله – قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

وتقديم الخبر يدل على حصره في الموضوع، فلا يقع التحليل بغيره، مع أن التحليل واجب، ولأنه – عليه السلام – كان يسلم ويداوم عليه، وقال: ” صلوا كما رأيتموني أصلي “، ولأن كل من قال: بكون التكبير من الصلاة، قال: إن التسليم واجب، وأنه من الصلاة (4)، والمقدم حق فالتالي مثله.

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 194 ح 763.

وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 332.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 194 ح 764.

وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 332.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 194 ح 766.

وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 332.

(4) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): ص 232 المسألة 82.