پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص170

الوجوب، وهذا الخبر محمول على جواز تركه ولا تنافى بينهما (1)، وهذا التأويل بعيد لخروجه عن القولين معا.

مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: وتكون السجدة على سبعة أعظم: الجبهة والركبتين والابهامين ومفصل (2) الكفين عند الزند (3)، والمشهور واليدين لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين (4) (5).

الفصل الرابع فيما ظن أنه واجب وليس كذلك

مسألة: أوجب ابن أبي عقيل (6) تكبير الركوع والسجود،وهو اختيار سلار (7)، وأوجب سلار تكبير القيام والقعود والجلوس في التشهدين أيضا (8)، والمشهور عند علمائنا الاستحباب وهو الوجه.

لنا: الأصل براءة الذمة.

احتج المخالف بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: إذا أردت أن تركع فقل: وأنت منتصب الله أكبر واركع (9)، والأمر للوجوب.

(1) الاستبصار: ج 1 ص 320 ذيل الحديث 1193.

(2) ق ون: الجبهة ومفصل.

(3) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 32.

(4) ق: واليدين والركبتين والابهامين.

(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 299 ح 1204.

وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 954.

(6) لا يوجد كتابه لدينا.

(7) و (8) المراسم: ص 69.

(9) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 77 ح 289.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 920.