مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص170
الوجوب، وهذا الخبر محمول على جواز تركه ولا تنافى بينهما (1)، وهذا التأويل بعيد لخروجه عن القولين معا.
مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: وتكون السجدة على سبعة أعظم: الجبهة والركبتين والابهامين ومفصل (2) الكفين عند الزند (3)، والمشهور واليدين لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين (4) (5).
لنا: الأصل براءة الذمة.
احتج المخالف بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: إذا أردت أن تركع فقل: وأنت منتصب الله أكبر واركع (9)، والأمر للوجوب.
(1) الاستبصار: ج 1 ص 320 ذيل الحديث 1193.
(2) ق ون: الجبهة ومفصل.
(3) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 32.
(4) ق: واليدين والركبتين والابهامين.
(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 299 ح 1204.
وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 954.
(6) لا يوجد كتابه لدينا.
(7) و (8) المراسم: ص 69.
(9) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 77 ح 289.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 920.