پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص167

وما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسل، وواحدة تامة تجزي (1).

والإجزاء إنما يطلق في الواجب المأتي به على وجهه، ونحوه ما رواه (2) ابن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن الأول – عليه السلام – (3)، ولأنه أحوط فتعين العمل به.

والجواب عن الأول: بعد صحة السند أن السائل سأل عن التسبيح فتعينالجواب به ليقع مطابقا للسؤال، وليس في ذلك تخصيص الواجب بالتسبيح، وكذا قوله – عليه السلام -: الفرض من ذلك تسبيحة واحدة.

وعن الثاني: أن الإجزاء حكم يترتب على الاتيان (4) بالمأمور به على وجهه سواء كان واجبا أو ندبا، والاحتياط معارض بالبراءة.

تذنيب القائلون بوجوب التسبيح في الركوع والسجود على التعيين، منهم من أوجب التسبيحة التامة وهي: سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو ثلاث تسبيحات نواقص وهي: سبحان الله، وهو الظاهر من كلام ابني (5) بابويه، لرواية زرارة الصحيحة، عن الباقر – عليه السلام – قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود فقال: ثلاث تسبيحات في ترسل، وواحدة تامة تجزي (6).

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 76 ح 283.

وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 923.

(2) ق: ونحوه رواية.

ن: ونحوه رواه.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 76 ح 284.

وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الركوع ح 3 ج 4 ص 923.

(4) ن: أن الإجزاء يترتب على حكم الاتيان.

(5) الهداية: ص 52.

ولم نعثر على قول علي بن بابويه.

(6) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 76 ح 283.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 923.