پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص166

الحمد لله والله أكبر؟ فقال: نعم كل هذا ذكر الله (1).

فنبه – عليه السلام – على العلة للجواز بكونه ذكرا.

وفي الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله – عليه السلام – مثله (2).

ولأن القول بوجوب التسبيح عينا حرج وضيق، فيكون منفيا بالأصل وبقوله تعالى: ” ما جعل عليكم في الدين من حرج ” (3).

وما رواه مسمع في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: يجزئك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا، وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح (4).

وفي الصحيح عن مسمع، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن (5).

احتجوا بما رواه هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن التسبيح في الركوع والسجود، فقال: تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى (6)، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث، والفضل سبع (7).

والاستدلال به من وجهين: أحدهما: أنه بين الواجب وخصه بالتسبيح.

الثاني: قوله – عليه السلام -: الفرض من ذلك تسبيحة وهو نص في الباب.

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 302 ح 1217.

وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 302 ح 1218.

وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 929.

(3) الحج: 78.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 77 ح 286.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 925.

(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 79 ح 297.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 926.

(6) في المطبوع: ربي الأعلى وبحمده.

(7) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 76 ح 282.

وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 923.