مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص166
الحمد لله والله أكبر؟ فقال: نعم كل هذا ذكر الله (1).
فنبه – عليه السلام – على العلة للجواز بكونه ذكرا.
وفي الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله – عليه السلام – مثله (2).
ولأن القول بوجوب التسبيح عينا حرج وضيق، فيكون منفيا بالأصل وبقوله تعالى: ” ما جعل عليكم في الدين من حرج ” (3).
وما رواه مسمع في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: يجزئك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا، وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح (4).
وفي الصحيح عن مسمع، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن (5).
احتجوا بما رواه هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن التسبيح في الركوع والسجود، فقال: تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى (6)، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث، والفضل سبع (7).
والاستدلال به من وجهين: أحدهما: أنه بين الواجب وخصه بالتسبيح.
الثاني: قوله – عليه السلام -: الفرض من ذلك تسبيحة وهو نص في الباب.
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 302 ح 1217.
وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 302 ح 1218.
وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 929.
(3) الحج: 78.
(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 77 ح 286.
وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 925.
(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 79 ح 297.
وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 926.
(6) في المطبوع: ربي الأعلى وبحمده.
(7) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 76 ح 282.
وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 923.