پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص161

التالي فلما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن الأول – عليه السلام – عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة ” الجمعة ” متعمدا، قال: لا بأس بذلك (1).

احتج ابن بابويه بالاحتياط، فإن الصلاة بهاتين السورتين يقتضي الخروج عن العهدة بيقين بخلاف الصلاة بغيرهما، وأيضا شئ من القراءة واجب، ولا شئ من غير السورتين بواجب فتجب السورتان.

وبما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن الباقر – عليه السلام – قال: إن الله تعالى أكرم ب‍ ” الجمعة ” المؤمنين، فسنها رسول الله – صلى الله عليه وآله – بشارة لهم و ” المنافقين ” توبيخا للمنافقين، لا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له (2).

والجواب عن الاحتياط: أنه معارض بالبراءة الأصلية.

وعن الثاني: بالمنع من صدق الكبرى، فإن غير السورتين واجب على التخيير.

وعن الثالث: إن نفي الحقائق غير ثابت، فلا بد من اضمار، وليس باضمار الصحة أولى هنا (3)باضمار الكمال.

المقام الثاني: في الرجوع عن نية الفرض إلى النفل للناسي

وهذا شئ ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ (4) وغيره، ومنع ابن إدريس من ذلك (5).

(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 7 ح 19.

وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 817.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 6 ح 16.

وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 815.

(3) م (2): منها.

(4) النهاية: ص 106.

(5) السرائر: ج 1 ص 297.