مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص157
الاخيرتان فلا تتعين فيهما القراءة، ولا خلاف في أن الصلاة الاخفاتية لا يجوز الجهر فيها بالقراءة والبسملة من جملة القراءة، وإنما ورد في الصلاة الاخفاتية التي تتعين فيها القراءة، ولا تتعين إلا في الاولتين فحسب، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي وجوب ترك الجهر بالبسملة في الاخيرتين، لأنه لا خلاف في صحة الصلاة مع ترك الجهر، وفي صحة صلاة من جهر فيها خلاف.
وأيضا لا خلاف في وجوب الاخفات في الاخيرتين، فمن ادعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة، فعليه الدليل.
قال: وقول الشيخ: باستحباب الجهر في الموضعين يريد به الظهر والعصر، ولو أراد الاخيرتين من كل فريضة لما قال في الموضعين، بل في المواضع.
وأيضا فلا خلاف في سقوط الذم عمن ترك الجهر ويخشى من الجهر لحوق الذم فيكون تركه أولى.
وأيضا قد روى زرارة، عن الباقر – عليه السلام – أن الاخيرتين لا قراءة فيهما (1).
والجواب: أنه لا يلزم ومن عدم التعيين عدم استحباب الجهر بالبسملة فيهما والاحتياط معارض بأصالة براءة الذمة عن وجوب الاخفات في البسملة، وباقي أدلته تكرار لهذين.
وقوله: إن مراد الشيخ بالموضعين الظهر والعصر ليسبواضح، ويمكن أن يكون مراده قبل الحمد وبعدها.
مسألة: قال الشيخان: يستحب أن يقرأ في غداة الجمعة بالجمعة في الأولى مع الحمد، وبالاخلاص معها في الثانية (2).
وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الثانية المنافقين أو الاخلاص (3).
وقال ابن بابويه: يقرأ المنافقين (4)، وهو اختيار السيد المرتضى في
(1) السرائر: ج 1 ص 218.
(2) المقنعة: ص 157.
النهاية: ص 78.
والمبسوط: ج 1 ص 108.
(3) لا يوجد كتابه لدينا.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 415 قطعة من ح 1225.