مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص156
خرج عنه ما إذا كان إماما لرواية صفوان (1)، فيبقى المنفرد على الأصل.
والجواب: المنع من عموم وجوب المخافتة.
الثالث: قال علي بن بابويه واجهر ب ” بسم الله الرحمن الرحيم ” في جميع الصلوات (2)، وفي المبسوط (3) والخلاف (4) والنهاية (5): يستحب الجهر بها فيما لا يجهر فيه من الصلوات، وكذا في الاقتصاد (6).
وقال السيد المرتضى في الجمل: وتفتح القراءة ب ” بسم الله الرحمن الرحيم ” وتجهر بها في كل صلاة جهر أو إخفات (7).
وقال الشيخ في الجمل والجهر ب ” بسم الله الرحمن الرحيم ” فيما لا يجهر بالقراءة فيه في الموضعين (8).
قال ابن إدريس: المستحب إنما هو الجهر في الركعتين الاولتين من الصلاة الاخفاتية دون الاخيرتين، فإنه لا يجوز الجهر فيهما بالبسملة (9).
وكلام المتقدمينيقتضي عموم استحباب الجهر بها في غير الجهرية، لأنها مما يستحب الجهر بها في الاخفاتية، وكذا في الركعات الاواخر.
احتج ابن إدريس بأن الصلاة إما جهرية وإما اخفاتية، فالاخفاتية الظهر والعصر، والجهر بالبسملة في الركعتين الاولتين مستحب، لأن فيهما تتعين القراءة، فأما
(1) المتقدمة في ص 752.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 308 ذيل الحديث 922.
(3) المبسوط: ج 1 ص 105.
(4) الخلاف: ج 1 ص 331 المسألة 83.
(5) النهاية: ص 76.
(6) الاقتصاد: ص 261.
(7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 32.
(8) الجمل والعقود: ص 71.
(9) السرائر: ج 1 ص 218.