مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص154
المرتضى في المصباح (1).
لنا: ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر – في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته (2).
ولأن الاحتياط يقتضي وجوب الاتيان به، إذ المصلي جاهرا فيما يجهر فيه يخرج عن عهدة التكليف بيقين، ولا يقين بالخروج مع عدمه.
احتج ابن الجنيد بالأصل، وبما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه ألا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل (3).
والجواب عن الأول: أن الأصل مع الدليل الذي ذكرناه متروك.
وعن الثاني إنه محمول على الجهر العالي.
قال الشيخ: هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به، وإنما العمل على الحديث السابق (4).
مسألة: اتفق الموجبون للجهر بالقراءة على وجوبه في البسملة فيما يجهر فيه، وإنما الخلاف وقع في مواضع: الأول: أوجب ابن البراج الجهر بها فيما يخافت فيه وأطلق (5)، وأوجب
(1) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 176.
(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 162 ح 635.
وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 766.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 162 ح 636.
وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 ج 4 ص 765.
(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 162 ذيل الحديث 636.
(5) المهذب: ج 1 ص 92.