مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص153
والجواب عن الأول: أن في طريق الرواية عبد الله بن بكير (1) وفيه قول، ومع ذلك فإنا نقول بموجبه، إذ الكراهة توجد بمعنى شامل للتحريم، والكراهة التي بمعنى التنزيه فتحمل عليه.
وعن الثاني: أن الدليل على البطلان ما ذكرناه وهو عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف.
مسألة: قال الشيخ في التبيان: إذا قرأ في ركعة ” الحمد ” و ” الضحى ” قرأ معها ” ألم نشرح “، وكذا إذا قرأ ” الفيل ” قرأ معها ” لايلاف قريش “، لأن ” الضحى ” و ” ألم نشرح ” سورة واحدة، وكذا ” الفيل ” ” ولايلاف ” ولا يفصل بينهما بالبسملة (2).
وقال ابن إدريس: يفصل بينهما بالبسملة (3).
وهو الحق.
لنا: إن البسملة آية من كل منهما لثبوتها كذلك في المصحف.
احتج الشيخ بأن تحريم قرأته السورتين في الركعة الواحدة مع وجوب قراءة ” الضحى ” و ” ألم نشرح ” أو ” الفيل ” و ” لايلاف ” يقتضي وحدة السورتين فلا بسملة بينهما.
والجواب: المنع من اقتضاء ذلك وحدتهما الجواز استثناء هاتين السورتين عنعموم تحريم الجمع.
سلمنا وحدتهما، لكن لا ينافي البسملة بينهما كما في ” النمل “.
مسألة: المشهور بين علمائنا في وجوب الجهر في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء والاخفات في الباقي، فإن عكس عامدا عالما وجب عليه إعادة الصلاة.
وقال ابن الجنيد: يجوز العكس، ويستحب أن لا يفعل (4)، وهو قول السيد
(1) راجع الفهرست: ص 106 التسلسل 452.
(2) التبيان: ج 10 ص 371.
(3) السرائر: ج 1 ص 221.
(4) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 176.