مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص152
وقال في الاستبصار: إنه مكروه، لا تبطل به الصلاة (1)، وهو قول ابن إدريس (2).
لنا: ما رواه منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام – لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (3).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة، فقال: لا لكل سورة ركعة (4).
ولأن الصلاة المأتي بها بيانا من الرسول – صلى الله عليه وآله – لا تنفك عن قيدي وحدة السورة وتعددها، وأيهما كان واقعا كان واجبا، لكن التعدد ليس واجبا بالاجماع فتتعين (5) الوحدة.
احتج الاخرون بما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر – عليه السلام -: إنما يكرهأن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس (6).
قال ابن إدريس: الإعادة وبطلان الصلاة يحتاج إلى دليل، وأصحابنا قد ضبطوا قواطع الصلاة وما يوجب الإعادة، ولم يذكروا ذلك في جملتها، والأصل صحة الصلاة والاعادة والبطلان بعد الصحة يحتاج إلى دليل (7).
(1) الاستبصار: ج 1 ص 317 ذيل الحديث 1181.
(2) السرائر: ج 1 ص 220.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 69 ح 253.
وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 736.
(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 70 ح 254.
وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 740.
(5) م (2) وق: فتعين.
(6) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 72 ح 267.
وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 741.
(7) السرائر: ج 1 ص 220.