پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص151

وعن محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات (1).

والجواب عن الأول: إن طريق حديثنا صحيح، وهذا الحديث الذي ذكرتموه تحتاجون إلى صحة طريقه، ومع ذلك فنحن نقول بموجبه، إذ الأمر بالقراءة لا ينافي التخيير، فإن الواجب المخير مأمور به وعن الحديث الثاني: إنه غير معمول بعمومه، إذ القراءة ليست ركنا على ما قدمناه فيحمل على ترك الفاتحةعمدا، ونحن نقول بموجبه حينئذ.

مسألة: لا يجوز أن يقرن بين سورتين مع الفاتحة في الاولتين، وبه أفتى الشيخ في النهاية وقال: إن فعله أفسد صلاته (2)، ولم يجعله في المبسوط مفسدا.

(3) وقال السيد المرتضى – رحمه الله – في الانتصار (4) والمسائل المصرية الثالثة (5) كقول الشيخ في النهاية، وجعله الشيخ في الخلاف الأظهر من مذهب أصحابنا (6).

وقال ابن بابويه: ولا يقرن بين سورتين في فريضة (7)، ولم ينص على التحريم ولا على الكراهة.

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 146 ح 573.

وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 4 ص 767.

(2) النهاية: ص 75.

(3) المبسوط: ج 1 ص 107.

(4) الانتصار: ص 44.

(5) لا يوجد كتابه لدينا وقال في الموصليات الثالثة (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى): ص 220وفيه لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين ولا بعض سورة بعد فاتحة الكتاب.

(6) الخلاف: ج 1 ص 336 المسألة 87.

(7) الهداية (الجوامع الفقهية): ص 52.