پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص150

وقال ابن أبي عقيل (1): من نسي القراءة في الركعتين الاولتين، وذكر في الاخيرتين سبح فيهما ولم يقرأ فيهما شيئا، لأن القراءة في الركعتين الاولتين والتسبيح في الاخيرتين، والأقرب بقاء التخيير.

لنا: إنه قبل النسيان مخير (2)، وكذا بعده عملا بالاستصحاب، وقول الباقر- عليه السلام – وقد سئل ما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين، قال: أن تقول: سبحان الله – إلى آخره – (3).

والجواب عن السؤال المطلق يحمل على اطلاقه، وإلا لم يكن مطابقا، وما رواه في الصحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قلت له: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الاولتين فيذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرأ، قال: أتم الركوع والسجود؟ قلت: نعم، قال: إني أكره أن اجعل آخر صلاتي أولها (4).

وهذا الحديث كما يدل على عدم وجوب القراءة، فإنه دال على أولوية التسبيح أيضا، كما اختاره ابن أبي عقيل.

احتج الاخرون بما رواه الحسين بن حماد عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلها، قال: إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك (5).

(1) لا يوجد كتابه لدينا.

(2) م وق: يتغير.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 98 ح 367.

وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 ج 4 ص 782.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 146 ح 571.

وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 770.

(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 148 ح 579.

وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 771.