مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص149
ليكون ابتداء صلاة الداخل بقراءة والمأموم فيقرا فيهما، والمنفرد يجزئه أيما فعل.
احتج القائلون بالتسوية بما رواه علي بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله- عليه السلام – عن الركعتين الاخيرتين ما اصنع فيهما، فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فأذكر الله فهو سواء، قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت، وإن شئت قرأت (1).
احتج الآخرون بما رواه محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – أيما أفضل القراءة في الركعتين الاخيرتين أو التسبيح، فقال: القراءة أفضل (2).
قال الشيخ: الوجه في هذه الرواية أنه إذا كان إماما كان القراءة أفضل (3)، لما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الاخيرتين فاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل (4).
المقام الثالث: هل يتعين قراءة الفاتحة في الاخيرتين في حق الناسي للقراءة في الاولتين.
قال في المبسوط: إن نسي القرآن في الاولتين لم يبطل تخييره، وإنما الأولى له القراءة لئلا تخلو الصلاة من القراءة.
وقد روي أنه إذا نسي في الاولتين القراءة تعين في الاخيرتين (5).
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 98 ح 369.
وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 781.
(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 98 ح 370.
وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 10 ج 4 ص 794.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 98 ذيل الحديث 369.
وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 11 ج 4 ص 794.
(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 99 ح 371.
(5) المبسوط: ج 1 ص 106.