پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص143

مقدمات:إحداها: إن الأمر للوجوب، وقد بيناه في كتبنا الأصولية (1).

الثانية: إن لفظة ” ما ” هنا للعموم لحسن الاستثناء الذي هو إخراج ما يتناول اللفظ قطعا عن الارادة كما في العدد، وقد استوفينا الكلام فيه في علم أصول الفقه (2).

الثالثة: إن القراءة لا تجب في غير الصلاة وهو إجماع، إذا ثبت هذا فنقول: يجب بمقتضى هذا الأمر وجوب قراءة كل ما تيسر من القران في الصلاة خرج عنه ما زاد على الحمد والسورة بالاجماع، فتعين الباقي عملا بالمقتضي السالم عن معارضة الاجماع الدال على خلافه، وما رواه منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (3).

ولأن وجوب الصلاة في الذمة متيقن فلا يخرج المكلف عن العهدة باليقين إلا بقراءة السورة مع الحمد.

ولأن وجوب التسمية بعد الحمد قبل السورة يستلزم وجوب السورة والملزوم ثابت فيثبت اللازم.

أما الملازمة فظاهرة، إذ لو صلى بالحمد وحدها على تقدير عدم وجوب السورة لم تجب عليه الإعادة وإنترك التسمية بعد الحمد.

وأما ثبوت الملزوم فلما رواه يحيى بن عمران الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر – عليه السلام – جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ب‍ ” بسم الله الرحمن الرحيم ” في صلاته وحده في أم الكتاب، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها، فقال العياشي: ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطه:

(1) مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ص 112.

(2) لم نعثر عليه في المبادئ ولعله في تهذيب الأصول وهو مخطوط.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 69 – 70 ح 253.

وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 736.