مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص142
وللشيخ – رحمه الله تعالى – قول آخر: إن الواجب الحمد، وأما السورة فإنها مستحبة غير واجبة اختاره في النهاية (9)، وهو اختيار ابن الجنيد (10) وسلار (11).
لنا: قوله تعالى: ” فاقرؤا ما تيسر منه ” (12) وجه الاستدلال به بتوقف على
(1) الجمل والعقود: ص 68.
(2) الخلاف: ج 1 ص 335 المسألة 86.
(3) الاستبصار: ج 1 ص 314 ح 1 و 2 و 3.
(4) الانتصار: ص 44.
(5) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 153 وفيه: أقل ما يجزي في الصلاة عند آل الرسول – صلى الله عليه وآله – من القراءة فاتحة الكتاب.
(6) الكافي في الفقه: ص 118.
(7) المهذب: ج 1 ص 97.
(8) السرائر: ج 1 ص 220.
(9) النهاية: ص 75.
(10) كتابه لا يوجد لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 174: وفيه: لو قرأ بأم الكتاب وبعض سورة في الفرض أجزأه.
(11) المراسم: ص 71.
(12) المزمل: 20.