پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص142

الفصل الثاني في القراءة

مسألة: المشهور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية والأولتين من الرباعية والثلاثية، وهو اختيار الشيخ في الجمل (1) والخلاف (2) والاستبصار (3)، وهو اختيار السيد المرتضى (4)، وابن أبي عقيل (5)، وأبي الصلاح (6)، وابن البراج (7)، وابن إدريس (8).

وللشيخ – رحمه الله تعالى – قول آخر: إن الواجب الحمد، وأما السورة فإنها مستحبة غير واجبة اختاره في النهاية (9)، وهو اختيار ابن الجنيد (10) وسلار (11).

لنا: قوله تعالى: ” فاقرؤا ما تيسر منه ” (12) وجه الاستدلال به بتوقف على

(1) الجمل والعقود: ص 68.

(2) الخلاف: ج 1 ص 335 المسألة 86.

(3) الاستبصار: ج 1 ص 314 ح 1 و 2 و 3.

(4) الانتصار: ص 44.

(5) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 153 وفيه: أقل ما يجزي في الصلاة عند آل الرسول – صلى الله عليه وآله – من القراءة فاتحة الكتاب.

(6) الكافي في الفقه: ص 118.

(7) المهذب: ج 1 ص 97.

(8) السرائر: ج 1 ص 220.

(9) النهاية: ص 75.

(10) كتابه لا يوجد لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 174: وفيه: لو قرأ بأم الكتاب وبعض سورة في الفرض أجزأه.

(11) المراسم: ص 71.

(12) المزمل: 20.