پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص140

وقسم ابن أبي عقيل افعال الصلاة إلى فرض: وهو ما إذا أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وإلى سنة: وهو ما إذا أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا، وإلى فضيلة: وهو ما لا تبطل الصلاة بالاخلال به مطلقا (1).

وجعل الأول: وهو الذي سميناه نحن ركنا الصلاة بعد دخول الوقتواستقبال القبلة وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود.

وقال الشيخ في المبسوط: وفي أصحابنا من جعل القراءة ركنا (2)، والأظهر في الروايات أنه ليس كذلك.

وقول ابن حمزة لا بأس به لما بينا أن من ترك الاستقبال ناسيا يعيد، وأما القراءة فالحق أنها ليست ركنا.

لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: إن الله عزوجل فرض الركوع والسجود وجعل القراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه (3).

ولأن جعل القراءة ركنا يستلزم تخصيص ما ثبت عمومه في غير الصور المخصصة بالاجماع من غير دليل، واللازم باطل لاستلزامه منافاة الدليل الذي يتعين العمل به.

فإما أن يعمل بالمتنافيين وهو باطل قطعا، أو يبطل أحدهما والأصل في الدليل أعماله.

وأما بيان الملازمة فلأنه – عليه السلام – قال: ” رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ” (4)، وايجاب الإعادة تخصيص (5) هذا النص من غير دليل.

احتج المخالف بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه

(1) لا يوجد كتابه لدينا.

(2) المبسوط: ج 1 ص 105.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 146 ح 569.

وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 767.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 59 ح 132.

(5) م (1) وفي المطبوع: يخصص.